التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

52

يعاقب من يبيع أو يحاول أنو يبيع أو يحوز بقصد البيع طوابع سبق استعمالها بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 100 – 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.