52
يعاقب من يبيع أو يحاول أنو يبيع أو يحوز بقصد البيع طوابع سبق استعمالها بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 100 – 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التشريعات السورية
52
يعاقب من يبيع أو يحاول أنو يبيع أو يحوز بقصد البيع طوابع سبق استعمالها بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 100 – 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.