51
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين / 440 و 441 / من قانون العقوبات العام من قلد أو زور طوابع المزاولة أو استعمل طوابع مقلدة أو مزورة مع علمه بالأمر .
التشريعات السورية
51
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين / 440 و 441 / من قانون العقوبات العام من قلد أو زور طوابع المزاولة أو استعمل طوابع مقلدة أو مزورة مع علمه بالأمر .