التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

51

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين / 440 و 441 / من قانون العقوبات العام من قلد أو زور طوابع المزاولة أو استعمل طوابع مقلدة أو مزورة مع علمه بالأمر .