54
يعاقب بالغرامة من 100 – 500 ليرة سورية كل مسؤول عن مؤسسة صيدلية امتنع عن تقديم ما يطلب إليه من بيانات رواتب وأجور الصيادلة الموظفين لديه تأميناً لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي وفي حال تصريح صاحب العمل بمعلومات خاطئة في هذا المجال يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة /454/ من قانون العقوبات . ويعتبر بحكم المؤسسة الصيدلية في أحكام هذا المرسوم التشريعي الصيدليات على اختلافها مستودعات الأدوية وما يدخل في حكمها ، مصانع الأدوية ، مخابر التحليل إذا كانت بإدارة صيادلة مختصين ، مكاتب الدعاية للأدوية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة. أما المسؤولون عن مؤسسات صيدلية تابعة للقطاع العام فتطبق بحقهم في هذا المجال العقوبات التي يخضعون لها بحسب أنظمة مؤسساتهم .

