التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

48

تلصق طوابع المزاولة ويؤدي ثمنها من قبل الصيادلة على الوجه التالي دون أن يكون لهم حق الرجوع بقيمتها على المستهلكين . 1-                  طابع قيمته نصف قرش سوري عن كل مستحضر دوائي جاهز . 2-                  طابع قيمته عشرة قروش على كل تقرير مخبري تحليلي يعطيه الصيادلة المختصون . 3-                  طابع قيمته خمسة وعشرون قرشاً على كل عريضة أو طلب أو كتاب يقدم إلى أية نقابة صيدلانية . 4-                  طابع قيمته ليرة واحدة يلصقه على أي بيان أو وثيقة نقابية يطلبها من نقابته . 5-       طابع بقيمة عشر ليرات سورية على استئناف يقع على أحكام مجلس التأديب البدائي للنقابة ويستثنى من ذلك الاستئناف الذي يقدمه النقيب أو المراقب . 6-                  طابع بقيمة خمسمائة ليرة سورية على إجازة تعطيها وزارة الصحة بفتح معمل للأدوية تابع للقطاع الخاص . 7-       طابع بقيمة مائة ليرة سورية على كل ترخيص تعطيه وزارة الصحة بصنع مستحضر صيدلاني جاهز تابع للقطاع الخاص . 8-                  طابع بقيمة مائة ليرة سورية يلصق على ما يلي : أ – الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة للصيدلي بإدارة معمل للأدوية أو الإشراف عليه أو العمل فيه . ب – الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة بافتتاح مستودع للأدوية تابع للقطاع الخاص ج – الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة بافتتاح أو إدارة مخبر للتحليل إذا كان بإدارة صيدلي مختص . د – الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة بافتتاح مكتب علمي أو أي فرع له أو تجديدها . 9-                  طابع بقيمة خمسين ليرة سورية يلصق على ما يلي : أ – الأذن الذي تعطيه وزارة الصحة بفتح صيدلية أو إدارتها أو الإشراف عليها . ب – الإجازة السنوية التي تعطيها وزارة الصحة بالاستمرار على الاتجار بالأدوية في القطاع الخاص. 10-     تلصق الطوابع على المستندات المذكورة في البنود 6 و 7 و 8 و 9 من هذه المادة على النسخ على النسخ التي تسلم لصاحب العلاقة الذي يترتب عليه أن يحتفظ بها لإبرازها لدى كل تحقيق يقرر مجلس الخزانة القيام به في هذا المجال، ويجري إبطال هذه الطوابع بمعرفة الموظفين المختصين .