47
آ- تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ بالحبر أو بالخاتم وبالتوقيع عليها وإذا كان الأبطال يتناول عدة طوابع فيمكن الاكتفاء بالتوقيع على احدها وإبطال الباقية بحيث يستحيل إعادة استعمالها . ب- يستثنى من هذا الإبطال الطوابع التي تلصق على المستحضرات الصيدلانية الجاهزة عند بيعها للجمهور حسب الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

