46
آ- ينتخب مجلس الخزانة لجنة من عضوين تقوم بالاشتراك مع وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية طوابع المزاولة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحمل اسم ( خزانة تقاعد الصيادلة ) . ب- يعين مجلس الخزانة بقرار منه موظفاً أو أكثر لبيع هذه الطوابع ولرئيس مجلس الخزانة أن يأذن خطياً لباعة الطوابع المالية ببيعها وفق الأصول التي يقررها مجلس الخزانة .

