التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

46

آ- ينتخب مجلس الخزانة لجنة من عضوين تقوم بالاشتراك مع وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية طوابع المزاولة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي  وتحمل اسم ( خزانة تقاعد الصيادلة ) . ب- يعين مجلس الخزانة بقرار منه موظفاً أو أكثر لبيع هذه الطوابع ولرئيس مجلس الخزانة أن يأذن خطياً لباعة الطوابع المالية ببيعها وفق الأصول التي يقررها مجلس الخزانة .