49
أ – الصيدلي الذي يمتنع دون معذرة مشروعة عن دفع الرسوم المتوجبة عليه في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ مطالبته بها من قبل رئيس مجلس الخزانة أو من يعتمده ، يقرر مجلس النقابة المختصة بناء على اقتراح رئيس مجلس الخزانة إحالته إلى مجلس التأديب للحكم عليه بالرسوم المستحقة مضافاً إليها رسوم ونفقات الدعوى وغرامة قدرها خمسون بالمائة من تلك الرسوم المستحقة وتحصل المبالغ بعد أن يصبح الحكم مبرماً بواسطة دائرة التنفيذ ، هذا مع الحكم بإيقاف قيده في سجلات النقابة ولا يعاد قيده إلا بعد دفع الرسوم المقررة في حالات إعادة القيد. ب – إن رسوم ونفقات الدعوى المحكوم بها تكون لصالح النقابة المختصة .

