التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

43

تبلغ جميع قرارات مجلس الخزانة النهائية إلى مراقبي الخزانة ولكل منهما حق استئنافها بنفس الشروط الواردة في المادة التالية .