التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

44

آ- لا تقبل قرارات مجلس الخزانة غير النهائية الطعن إلا مع القرار النهائي ويكون الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى لنقابة الصيادلة في دمشق . ب- يعفى الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة .