44
آ- لا تقبل قرارات مجلس الخزانة غير النهائية الطعن إلا مع القرار النهائي ويكون الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى لنقابة الصيادلة في دمشق . ب- يعفى الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة .
التشريعات السورية
44
آ- لا تقبل قرارات مجلس الخزانة غير النهائية الطعن إلا مع القرار النهائي ويكون الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى لنقابة الصيادلة في دمشق . ب- يعفى الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة .