42
ينظر مجلس الخزانة في الطلبات المقدمة إليه وله أن يتخذ في المواضيع المعروضة عليه ما يراه من القرارات الإعدادية كإجراء المعاينة الفنية أو الاستعانة بالخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة ، ثم يصدر قراره النهائي في الموضوع ويبلغ هذا القرار إلى صاحب العلاقة .

