التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

41

تقدم طلبات الإحالة على التقاعد وطلبات تخصيص التعويضات النسبية وغيرها من الطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي  إلى رئيس مجلس الخزانة مباشرة أو بواسطة أحد معتمدي مجلس الخزانة خارج مركزها بكتاب مفصل وترفق به الوثائق الثبوتية اللازمة ويعطى المستدعي إن شاء إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وبيان بالوثائق المبرزة . يدقق رئيس مجلس الخزانة أو من ينوب عنه في الطلب والمستندات وإذا وجد فيها نقصاً كلف المستدعي خطياً بإكمال خلال مدة يحددها له ، على أن لا تقل عن (15) يوماً فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على مجلس الخزانة لاتخاذ قراره في الأمر في ضوء الأوراق المبرزة ، وعلى مجلس الخزانة أن يتخذ قراره النهائي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب فإذا انقضت المدة المذكورة ولم يصدر قرار المجلس يعتبر الطلب مرفوضاً حكماً .