41
تقدم طلبات الإحالة على التقاعد وطلبات تخصيص التعويضات النسبية وغيرها من الطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى رئيس مجلس الخزانة مباشرة أو بواسطة أحد معتمدي مجلس الخزانة خارج مركزها بكتاب مفصل وترفق به الوثائق الثبوتية اللازمة ويعطى المستدعي إن شاء إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وبيان بالوثائق المبرزة . يدقق رئيس مجلس الخزانة أو من ينوب عنه في الطلب والمستندات وإذا وجد فيها نقصاً كلف المستدعي خطياً بإكمال خلال مدة يحددها له ، على أن لا تقل عن (15) يوماً فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على مجلس الخزانة لاتخاذ قراره في الأمر في ضوء الأوراق المبرزة ، وعلى مجلس الخزانة أن يتخذ قراره النهائي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب فإذا انقضت المدة المذكورة ولم يصدر قرار المجلس يعتبر الطلب مرفوضاً حكماً .

