التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

40

تسقط الحقوق التقاعدية عن صاحب الحق من عيال الصيدلي المتوفي إذا حكم عليه بجرم يمس أموال النقابة أو خزانتها .