التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

39

تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن الصيدلي وتنقل إلى أصحاب الحق من عياله كما لو توفي إذا حكم عليه . أ‌-                  بجرم اختلاس أموال النقابة أو خزانة التقاعد . ب- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً .