39
تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن الصيدلي وتنقل إلى أصحاب الحق من عياله كما لو توفي إذا حكم عليه . أ- بجرم اختلاس أموال النقابة أو خزانة التقاعد . ب- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً .
التشريعات السورية
39
تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن الصيدلي وتنقل إلى أصحاب الحق من عياله كما لو توفي إذا حكم عليه . أ- بجرم اختلاس أموال النقابة أو خزانة التقاعد . ب- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً .