التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

38

لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي  من خزانة التقاعد ويعطى صاحب الحق المعاش الأكبر .