38
لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من خزانة التقاعد ويعطى صاحب الحق المعاش الأكبر .
التشريعات السورية
38
لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من خزانة التقاعد ويعطى صاحب الحق المعاش الأكبر .