37
إذا توفي أحد اصحاب الحقوق الذين لهم الحق بحصة كاملة أو فقد حقه بها تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد أما جزء الحصة المقطوع عن أحد المستفيدين من حصة واحدة فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة .
التشريعات السورية
37
إذا توفي أحد اصحاب الحقوق الذين لهم الحق بحصة كاملة أو فقد حقه بها تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد أما جزء الحصة المقطوع عن أحد المستفيدين من حصة واحدة فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة .