التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

37

إذا توفي أحد اصحاب الحقوق الذين لهم الحق بحصة كاملة أو فقد حقه بها تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد أما جزء الحصة المقطوع عن أحد المستفيدين من حصة واحدة فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة .