المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
36 · المادة 36
المرسوم التشريعي 23 لعام 1969المتضمن إنشاء خزانة تقاعد الصيادلة
سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 23 لعام 1969المتضمن إنشاء خزانة تقاعد الصيادلة
/
36 · المادة 36
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
36
يقطع معاش أصحاب الحقوق إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه .