35
يقطع معاش البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن ، ويعاد اليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا تترتب معه النفقة على الزواج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق . أما إذا كن كمتزوجات حين وفاة مؤرثهن ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل او مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذا المادة فيعطين نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

