34
1- يقطع معاش الزوجات نهائياً عند زواجهن . 2- يقطع معاش البنين عند اتمامهم الثامنة عشر من العمر إلا في الحالات التالية : آ- إذا كانوا عند اتمامهم الثامنة عشر من العمر يتابعون التحصيل وهم عاجزون عن تأدية نفقاته فيثابر على إعطائهم معاشهم حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي أو قاهر ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشر من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي ، كما يقطع معاشهم إذا تجاوزوا الرابعة والعشرين من العمر . وتطبق أحكام هذه الفقرة أيضاً على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشر عند وفاة مؤرثهم . ب- إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم معاشهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر ويثبت الحرمان من الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس الخزانة بالشكل الذي يرتأيه وتثبت العلة بشهادة خطية من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي .

