التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

33

يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لأصحاب الحق من عيال الصيدلي المتوفى من تاريخ وفاته .