32
يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه الصيدلي المتقاعد يوم وفاته ، أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بينه وبين أصحاب الحقوق حصصاً متساوية على أن تخصص حصة واحدة لكل من الأولاد ذكوراً وإناثاً وحصة واحدة للزوجات مهما كان عددهن ، حصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن ، وحصة واحدة للأبوين . وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها ، وتعتبر حصة المورث حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد.

