31
يتحقق مجلس الخزانة من توفر الشروط الواردة في المادة /30/ بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأموال المدنية .
التشريعات السورية
31
يتحقق مجلس الخزانة من توفر الشروط الواردة في المادة /30/ بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأموال المدنية .