4
تتألف موارد الخزانة من : أ- رسم سنوي باسم عائدات تقاعد يفرض على كل صيدلي مسجل في سجلات إحدى نقابتي الصيادلة في دمشق وحلب . ب- الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة حين قيد الصيادلة في النقابة وحين إعادة القيد فيها وحين الانتقال من نقابة إلى أخرى . ج- ثمن مطبوعات الخزانة ودفاتر التقاعد . د- الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة على الصيادلة ذوي الرواتب والأجور ، والصيادلة مالكي مستودعات ومعامل الأدوية . هـ - ثمن طوابع المزاولة . و- ما تخصصه الحكومة من معونات لخزانة التقاعد . ز- ريع أموال الخزانة وممتلكاتها . ح- الهبات والإعانات التي يقرر مجلس الخزانة قبولها ، على أن يقترن قبولها بموافقة الجهات المختصة في الدولة . ط- الغرامات التي يحكم بها المخالفون لأحكام هذا المرسوم التشريعي . ي- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة – بناءً على اقتراح مجلس النقابة – نقلها من صندوق النقابة إلى صندوق خزانة التقاعد . ك- التعويضات التي يحكم بها لمصلحة خزانة التقاعد . ل- رسم قدره مائة ليرة سورية يؤخذ من المدير الفني للمكتب العلمي للدعاية الطبية عن كل مستحضر صيدلاني مستورد حين تسجيله في وزارة الصحة . م- رسم قدره قرش سوري واحد عن كل نموذج مجاني لمستحضر طبي يدخل البلاد يؤدي من قبل المدير الفني للمكتب العلمي للدعاية الطبية وتقوم مديرية الشؤون الصيدلية أو من ينوب عنها في المحافظات بالتأكد من دفعه إلى خزانة تقاعد الصيادلة وذلك عند الموافقة على تخليص النماذج من الجمارك ويستثنى من هذا الرسم النماذج التي ترد مباشرة لدوائر الدولة أو للأطباء والمستوصفات الخيرية أو المؤسسات التعليمية الطبية .

