5
آ- إن الرسوم والاثمان المذكورة في الفقرات /آ ، ب ، ج ، د / من المادة الرابعة يحددها مجلس الخزانة ولا يجوز أن تتفاوت بين منطقة نقابية وأخرى . ب- تحدد لجنة الرابطة النقابية الرسوم الواردة في الفقرة /د/ من المادة الرابعة على أساس نسبة مئوية من كامل ما يتقاضاه الصيادلة المزاولون من رواتب وتعويضات وعمولات باستثناء تعويض الانتقال والتمثيل ويدخل في هذا الباب تعويضات ورواتب وعمولات الصيادلة الذين يقومون بأعمال الدعاية للمستحضرات الصيدلانية الجاهزة ويقوم أصحاب العمل والجهات المختصة بتزويد مجلس الخزانة بكل المعلومات المتعلقة بذلك حين الطلب . ج- أموال ( خزانة التقاعد ) تقيد باسمها .

