التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

3

خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله رئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي  عند غيابه أو استقالته أو وفاته .