3
خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله رئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عند غيابه أو استقالته أو وفاته .
التشريعات السورية
3
خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله رئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عند غيابه أو استقالته أو وفاته .