التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

2

غاية المؤسسة أن تؤمن للصيادلة وعيالهم معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي  .