التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

28

العقوبات المسلكية لا تحرم الصيدلي من حقوقه في المعاش التقاعدي وفي التعويضات والمنح القانونية .