29
آ- ينشأ الحق بالمعاش التقاعدي أو التعويض المتوافرة فيه الشروط القانونية من التاريخ الذي يحدده قرار الإحالة على أن لا يسبق تاريخ تقديم الطلب . وفي حال الوفاة يترتب هذا الحق من تاريخ حصولها . ب- تتقادم بخمس سنوات جميع الحقوق والذمم التقاعدية المترتبة للصيادلة وعيالهم على خزانة التقاعد إلا في حالة وجود سبب مبرر للتأخير يقدره مجلس الخزانة . ج- يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالحقوق والذمم التقاعدية من تاريخ استحقاقها ويقطع هذا التقادم إذا تمت المطالبة بهذه الحقوق أو الذمم خلال المدة المذكورة .

