التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

27

للحقوق التقاعدية والمنح  الشخصية والإعانات صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة ويعتبر دين النفقة ممتازاً على غيره .