27
للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية والإعانات صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة ويعتبر دين النفقة ممتازاً على غيره .
التشريعات السورية
27
للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية والإعانات صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة ويعتبر دين النفقة ممتازاً على غيره .