26
يحق للصيدلي المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته أو وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي على أن يقطع معاشه التقاعدي ويعاد حسابه ثانية عند إحالته على التقاعد مجدداً .
التشريعات السورية
26
يحق للصيدلي المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته أو وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي على أن يقطع معاشه التقاعدي ويعاد حسابه ثانية عند إحالته على التقاعد مجدداً .