التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

26

يحق للصيدلي المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته أو وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي  على أن يقطع معاشه التقاعدي ويعاد حسابه ثانية عند إحالته على التقاعد مجدداً .