التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

25

للصيدلي المتقاعد الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً من الدولة أو من أي صندوق تقاعدي آخر أن يتقاضى المعاش التقاعدي الذي يستحقه من خزانة التقاعد .