24
لمجلس الخزانة الحق بإحالة أي صيدلي على التقاعد إذا كانت لياقته الصحية لا تسمح له بالعمل بشكل سليم ويثبت ذلك بتقرير خطي من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
24
لمجلس الخزانة الحق بإحالة أي صيدلي على التقاعد إذا كانت لياقته الصحية لا تسمح له بالعمل بشكل سليم ويثبت ذلك بتقرير خطي من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي .