التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

24

لمجلس الخزانة الحق بإحالة أي صيدلي على التقاعد إذا كانت لياقته الصحية لا تسمح له بالعمل بشكل سليم ويثبت ذلك بتقرير خطي من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي  .