التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

23

آ- تشطب أسماء الصيادلة المحالين على التقاعد من جدول الصيادلة العاملين وتسجل في السجل الخاص بالصيادلة المتقاعدين . ب- لا يجوز للصيدلي المحال على التقاعد مزاولة الصيدلة بأية صورة كانت سواءً أكان موظفاً أو بشكل حر كما يحظر عليه القيام بأي عمل يحط من قدره تحت طائلة قطع معاش التقاعد ورد ما قبضه من الخزانة عن مدة قيامه بالعمل الممنوع ، وذلك بقرار يصدر عن مجلس الخزانة . ج- يحق للصيدلي المتقاعد الذي يعين لوظيفة في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة في الدولة وبين معاشه التقاعدي بشرط أن لا تدخل أعمال تلك الوظيفة في أي مجال من مجالات مهنة الصيدلة وبشرط حصوله على موافقة مجلس النقابة المختصة على عمله في تلك الوظيفة .