التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

22

آ- إذا أصيب صيدلي مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولته مهنته أو الاستمرار فيها لمدة موقتة يحق لمجلس الخزانة عفواً أو بناءً على طلبه أن يمنحه تعويضاً شهرياً لا يجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة يحددها مجلس الخزانة وقابلة للتمديد على أن لا تتجاوز الثلاثة سنوات ، أما بعد انقضاء الثلاث سنوات وعدم زوال الأسباب التي أدت إلى هذا التوقف عن المزاولة فتصفى حقوقه التقاعدية حسب أحكام الفقرة (أ) من المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي  . ب- إذا أصيب الصيدلي المسجل في النقابة بحادث طارئ سبب له خسارة مادية كبيرة جاز لمجلس الخزانة إعطاؤه منحة لا تتجاوز عشرة أضعاف المعاش التقاعدية الشهري الكامل .