21
آ- إذا أصيب الصيدلي بالعاهة أو المرض العضال بسبب مزولته المهنة أو بسبب قيامه بمهمة نقابية استحق المصاب المعاش التقاعدي الكامل مهما كانت مدة مزولته المهنة . ب- إذا توفي الصيدلي لأحد الأسباب المبينة في الفقرة السابقة حسبت له الحقوق التقاعدية وفقاً لأحكامها ونقلت إلى أصحاب الحق من عياله . ج- يجري التثبيت من العاهة والمرض والإصابة والسبب بتقرير من اللجنة الطبية المؤلفة وفقاً للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم /79/ تاريخ 12/3/1950 .

