التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

20

آ- إذا أصيب الصيدلي بعاهة أو مرض عضال كالجنون والفالج وفقدان البصر بغير سبب مزاولته المهنة وأصبح عاجزاً بصورة نهائية عن مزاولتها ، أحيل حتماً على التقاعد ويمنح المعاش التقاعدي الكامل إذا جاوزت مدة ممارسته المهنة عشر سنوات ، ونصف هذا المعاش إذا كانت مدة الممارسة أقل من ذلك ويحق لمجلس الخزانة في الحالة الثانية زيادة هذه النسبة إذا اقتضت ذلك ظروف الصيدلي المالية واعباؤه العائلية على أن لا يتجاوز المعاش التقاعدي الكامل . ب- إذا توفي الصيدلي بغير سبب مزاولته المهنة حسبت له الحقوق التقاعدية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ونقلت إلى أصحاب الحق من عياله .