19
الصيدلي المحال على التقاعد إذا لم يكمل الخمس عشرة سنة في مزاولة مهنته يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزوالته المهنة .
التشريعات السورية
19
الصيدلي المحال على التقاعد إذا لم يكمل الخمس عشرة سنة في مزاولة مهنته يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزوالته المهنة .