التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

19

الصيدلي المحال على التقاعد إذا لم يكمل الخمس عشرة سنة في مزاولة مهنته يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزوالته المهنة .