18
يستحق الصيدلي المحال على التقاعد المعاش التقاعدي كما يلي : أ- يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً إذا بلغت مزاولته المهنة ثلاثين عاماً إو أكثر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . ب- إذا بلغت مزاولته المهنة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً ولم تبلغ الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني المزاولة .

