التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

18

يستحق الصيدلي المحال على التقاعد المعاش التقاعدي كما يلي : أ‌-                  يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً إذا بلغت مزاولته المهنة ثلاثين عاماً إو أكثر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي  . ب- إذا بلغت مزاولته المهنة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً ولم تبلغ الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني المزاولة .