التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

17

لا تدخل في حساب المزاولة المدد التالية : أ‌-                  الانقطاع عن العمل بموجب حكم قضائي أو تأديبي . ب- المدد التي يزاول فيها الصيدلي المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ومدد الغياب خارج هذه الأراضي إذا جاوزت ستة أشهر في سنة واحدة وكانت بغير قصد الدراسة أو التخصيص أو الايفاد لمهمة رسمية أو نقابية وفي هذه الحالات الأخيرة يجب إخبار النقابة المختصة مسبقاً بهذا الغياب . ج- المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والتقاعد . أما إذا حالت أسباب قاهرة دون قيام الصيدلي بمزاولة مهنته مدة ما فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (آ) من هذه المادة وحالة مزاولة المهنة خارج الأراضي السورية الواردة في الفقرة (ب) منها فتدخل في حساب مدة المزاولة بعد تأدية الرسوم النقابية والعائدات التقاعدية عنها ، ويكون تقدير هذه الأسباب بقرار يتخذه مجلس الخزانة بناءً على اقتراح مجلس النقابة المختصة .