16
آ- تعتبر في حساب مدة المزاولة الفعلية لمهنة الصيدلة المدة المسجلة في سجلات أي من نقابتي الصيادلة والمدفوعة عنها رسوم النقابة وعائدات التقاعد باستثناء ما أعفي من الرسوم النقابية بشكل قانوني ، ويدخل في حساب مدة المزاولة الفعلية المدة التي يقضيها الصيدلي نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة أو موظفاً في النقابة إذا تفرغ للعمل النقابي وانقطع عن أي عمل صيدلي سواه . ب- أن العائدات التقاعدية المستحقة على الصيادلة عن المدة السابقة لنفاذ هذا المرسوم التشريعي تحصل منهم وفقاً لقرار يصدر عن مجلس الخزانة .

