التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

15

يحق للصيدلي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية : أ‌-        أن يكون منتسباً لإحدى نقابتي الصيادلة مدة مزاولته المهنة ومسدداً جميع ما عليه من ذمم تجاهها خلا ما أعفي من دفعه بصورة قانونية . ب- أن يكون قد زوال مهنة الصيدلة في الجمهورية العربية السورية بشكل فعلي مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداءً من تاريخ أول قيد له في سجلات إحدى النقابتين أو أن يكون قد أكمل الستين من عمره . ج- أن يكون من الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل من الفلسطينين العرب أو من رعايا إحدى الدول العربية منذ خمس سنوات على الأقل أما السوري الذي لم يمض على اكتسابه الجنسية العربية السورية مدة خمس سنوات واستحق الإحالة على التقاعد فيعطى تعويضاً مقطوعاً حسب أحكام المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعي  .