التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

14

يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف من هذه الموازنة خمساً وسبعين في المائة من وارداتها السنوية ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية .