14
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف من هذه الموازنة خمساً وسبعين في المائة من وارداتها السنوية ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية .
التشريعات السورية
14
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف من هذه الموازنة خمساً وسبعين في المائة من وارداتها السنوية ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية .