التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
37
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

أ- يجب أن تكون المؤسسة مرخصة أصولاً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأن تتوفر فيها المواصفات الفنية المطلوبة من حيث البناء والأجهزة والخبرات للقيام بالعناية الطارئة والفحوصات المخبرية اللازمة للمتطوعين. ب- يصدر بقرار من الوزير تحديد مهام وصلاحية المؤسسة.