التشريعات السورية

3 · المادة (3)

سوريا
الدولة
37
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يصدر الترخيص للمؤسسة لإجراء الدراسات الدوائية بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة الدراسات الدوائية. ب- تحدد الأسس الفنية ومتطلبات ترخيص المؤسسات وكافة مستلزمات الدراسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح لجنة الدراسات الدوائية. ج- يجوز للوزير بناء على اقتراح من لجنة الدراسات الدوائية وقف العمل بالترخيص الممنوح للمؤسسة لإجراء الدراسات الدوائية لفترة محدودة أو إلغائه عند ارتكاب مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى نص عليها هذا المرسوم التشريعي.