التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
37
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

2

تقسم الدراسات الدوائية إلى: أ - الدراسات الدوائية العلاجية.. الدراسات السريرية التي تجري على المتطوعين المرضى منهم أو الأصحاء وتشمل المراحل الأربع للدراسات السريرية وفق متطلبات الدراسات السريرية العالمية. ب- الدراسات الدوائية غير العلاجية.. الدراسات السريرية التي تجري على المتطوعين الأصحاء من حيث فعالية وحرائك الدواء والتوافر والتكافؤ الحيوي.