5
لا يجوز للمؤسسة إجراء دراسة دوائية إلا وفق الحالات التالية.. أ- الحصول على موافقة لجنة الدراسات الدوائية. ب- أن تتم الدراسة على متطوع كامل الأهلية مع إقراره بالموافقة الخطية. ج- في حال كان الشخص الذي ستجري عليه الدراسة قاصرا فيشترط موافقة خطية من الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي أو الوصي الشرعي. د- في كلتا الحالتين السابقتين يخضع المتطوع إلى الفحوص الطبية اللازمة وفق الأسس العالمية المعتمدة لضمان ملاءمته للدراسة.

