التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

99

المادة 99 إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية