التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

100

المادة 100 1/يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات. 2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.