100
المادة 100 1/يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات. 2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.
التشريعات السورية
100
المادة 100 1/يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات. 2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.