التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

101

المادة 101 نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة