التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

98

المادة 98 إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية