التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

95

المادة 95 1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له 2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال